السيد محمد الصدر
61
ما وراء الفقه
أو يكتب هكذا : ولو كان آباؤهم أربعة ذكور على عددهم تقاسموا المال أرباعا بالسوية . وكذلك إذا كان آباؤهم أربع إناث . 68 - الصورة السابعة : أما إذا كان الوارثون : ولدا وبنتا لولد وولدا وبنتا لبنت . يقسم المال أولا أثلاثا ، فثلثاه لذرية الولد يقسم بينهما بالتفاضل وثلثه لذرية البنت يقسم بينهما بالتفاضل أيضا فيكون القسام هكذا : 69 - الصورة الثامنة : أن يكون للميت ذكران وأنثى خلف الذكر ذكرين وأنثى وخلفت الأنثى أنثيين وذكرا . يقسم المال أثلاثا . ثلثاه لأولاد الولد يقسم بينهم بالتفاضل وثلثه لأولاد البنت يقسم بينهم بالتفاضل أيضا .